التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

أ- يلتزم الوكيل بتزويد المدير والبائع بكشف يتضمن الكميات التي تم بيعها من المنتج البستاني مبينا فيه ساعات البيع وتاريخه و وزن المنتج البستاني وسعر بيع الوحدة منه والمبلغ الإجمالي المتأتي من البيع وما يلحق به من اقتطاعات. ب-يلتزم مصدر المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقاً للمدة التي يحددها المدير مبينا فيه الكميات التي تم تصديرها من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ تصديرها. ج-يلتزم مستورد المنتج البستاني بتزويد المدير بكشف دوري وفقاً للمدة التي يحددها المدير مبينا فيه الكميات التي تم استيرادها وتوريدها للسوق من المنتجات البستانية ووزنها وتاريخ استيرادها. د- تلتزم البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل حدود الأمانة بتزويد المدير بكشف سنوي مبين فيه كميات ونوع المنتجات البستانية التي تم إدخالها فيها وإخراجها منها.

الإحالة

المادة 12 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية