التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

أ- تستوفي الأمانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية: - 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار. 2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه. 3- (5) دنانير عن كل طن يباع من النباتات الطبية والعطرية والورقية. 4- نسبة (4%) من القيمة الحقيقة للبيع المتحصلة عن بيع الزهور ونباتات الزينة ومستلزماتها بالجملة. ب-تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني إلى السوق أو عند انتهاء عملية بيعه عبر المنصة الإلكترونية على أن تقسّم مناصفة بين البائع والمشتري. ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن العبوات الحقلية ونصف الحقلية المعتمدة من اللجنة. د- تخصص نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة من البائع عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية أو أي صندوق يحل محله.

الإحالة

المادة 13 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية