الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ- تعليمات تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق.
ب- تعليمات تنظيم عمل البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل السوق وخارجه.
ج- تعليمات تنظيم التداول والخدمات داخل السوق.
د- تعليمات تحديد بدل إشغال مرافق السوق أو الساحات التي تنشئها الأمانة للبضائع المعدة للتصدير.
هـ- تعليمات تنظيم تسويق وبيع المنتج البستاني عبر المنصة الإلكترونية.
و- تعليمات بيع المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الإنتاج.