التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تعليمات تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق. ب- تعليمات تنظيم عمل البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج البستاني داخل السوق وخارجه. ج- تعليمات تنظيم التداول والخدمات داخل السوق. د- تعليمات تحديد بدل إشغال مرافق السوق أو الساحات التي تنشئها الأمانة للبضائع المعدة للتصدير. هـ- تعليمات تنظيم تسويق وبيع المنتج البستاني عبر المنصة الإلكترونية. و- تعليمات بيع المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الإنتاج.

الإحالة

المادة 15 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية