التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

_:يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. الأمين : أمين عمان. المنتج البستاني : الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات العطرية والورقية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة أو معدة للتصدير وأي منتج آخر يرد إلى السوق وتصنفه اللجنة بما في ذلك النباتات الطبية غير الخاضعة لأحكام نظام النباتات الطبية النافذ. السوق : المكان الذي يخصصه المجلس ضمن حدود الأمانة الإدارية أو المنصة الإلكترونية المنشأة لبيع المنتج البستاني بالجملة. اللجنة : لجنة إدارة السوق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. المدير : مدير السوق. التداول : عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التي تنشئها الأمانة. البيع بالجملة : بيع الكميات الواردة من المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير. الموسم : الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة ليتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية. البائع : الشخص الذي ينتج المنتج البستاني أو يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق. المشتري : الشخص الذي يقوم بدفع الثمن للوكيل لقاء الحصول على المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير. الوكيل : الشركة أو المؤسسة التي تعمل داخل السوق المركزي أو عبر المنصة الإلكترونية وتقوم ببيع المنتج البستاني لحساب البائع مقابل عمولة. الدلال : الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني. المنصة الإلكترونية : النافذة الإلكترونية التي تنشئها الأمانة لغايات بيع وشراء المنتجات البستانية بالجملة ومراقبة عملية تداول المنتج البستاني.

الإحالة

المادة 2 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية