الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025
_:يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة.
الأمين
:
أمين عمان.
المنتج البستاني
:
الخضار والفواكه والزيتون والتمور والزهور ونباتات الزينة والنباتات العطرية والورقية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة أو معدة للتصدير وأي منتج آخر يرد إلى السوق وتصنفه اللجنة بما في ذلك النباتات الطبية غير الخاضعة لأحكام نظام النباتات الطبية النافذ.
السوق
:
المكان الذي يخصصه المجلس ضمن حدود الأمانة الإدارية أو المنصة الإلكترونية المنشأة لبيع المنتج البستاني بالجملة.
اللجنة
:
لجنة إدارة السوق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
المدير
:
مدير السوق.
التداول
:
عمليات شراء وبيع المنتج البستاني في السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التي تنشئها الأمانة.
البيع بالجملة
:
بيع الكميات الواردة من المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير.
الموسم
:
الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة ليتم التعامل فيها بأحد المنتجات البستانية.
البائع
:
الشخص الذي ينتج المنتج البستاني أو يملكه أو يبيعه أو يعرضه للبيع في السوق.
المشتري
:
الشخص الذي يقوم بدفع الثمن للوكيل لقاء الحصول على المنتج البستاني بقصد إعادة بيعه خارج السوق بالتجزئة أو للتصدير.
الوكيل
:
الشركة أو المؤسسة التي تعمل داخل السوق المركزي أو عبر المنصة الإلكترونية وتقوم ببيع المنتج البستاني لحساب البائع مقابل عمولة.
الدلال
:
الشخص الذي يدير عملية البيع بالمزاد العلني.
المنصة الإلكترونية
:
النافذة الإلكترونية التي تنشئها الأمانة لغايات بيع وشراء المنتجات البستانية بالجملة ومراقبة عملية تداول المنتج البستاني.