التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني ضمن حدود الأمانة ما لم يكن داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للسوق، كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الأمانة أو خارج المنصة الإلكترونية التابعة للسوق. 2- تحظر إعادة بيع المنتج البستاني بالجملة لأكثر من مرة واحدة داخل السوق أو خارجه أو من خلال المنصة الإلكترونية. 3- يحظر بيع أي منتج بستاني بالتجزئة داخل حدود الأمانة ما لم يكن موردا من داخل السوق أو من خلال المنصة الإلكترونية. 4- يحظر إنشاء مخامر الموز خارج السوق. ب- لمديرية إدارة السوق التفتيش والمراقبة على البرادات الثابتة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تستثنى الحالتان التاليتان من الحظر الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة: - 1- المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الإنتاج على أن يتم توثيق ذلك في الأمانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها. 2- المنتجات البستانية التي تستثنيها اللجنة كالمنتجات سريعة التلف أو المعدة للتصنيع الغذائي وفقا للشروط والأسس التي يضعها المجلس بما فيها آليات التحقق من سلامة المنتج.

الإحالة

المادة 9 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية