التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ-الإشراف على إدارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية. ب- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك إشغالها أو تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تحديد أيام الدوام وساعاته في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إدارته. د- التنسيب للمجلس بإنشاء أسواق نصف الجملة والأسواق الموازية والأسواق الشعبية. هـ- تخصيص ساحة أو أكثر في السوق أو خارجه أو نافذة من خلال المنصة الإلكترونية للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير. و- اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بنشاط السوق وإقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة في القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات والدراسات الواردة من إدارة السوق أو أي جهة أخرى. ز- تحديد نوع العبوات التي تستخدم لعرض المنتجات البستانية وبيعها داخل السوق حسب طبيعة المنتج ونوعه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة. ح -إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية حول التداول في السوق والمتعاملين وأنواع المنتج البستاني المحلي والمستورد.

الإحالة

المادة 5 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية