التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1470
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5982ص 147016 آذار 2025

يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديرا للسوق يتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه إلى المجلس للمصادقة عليه. ج- إعداد التقرير السنوي عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمها إلى اللجنة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها. د- التنسيب للأمين بمنح صفة الضابطة العدلية لموظفي السوق الذين تتطلب طبيعة عملهم تنفيذ أحكام هذا النظام. هـ-إيقاف الشاغل لأي من مرافق السوق عن ممارسة نشاطاته عند مخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى حين تصويب أوضاعه. و- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو الأمين .

الإحالة

المادة 7 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم 20 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية