الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020
إذا تخلف الشاغل داخل المجمع السياحي المسورعن دفع البدلات المستحقة عليه للمطور العقاري أو أحدث ضررا بالأقسام المشتركة أو ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام الداخلي لإدارة المجمع، فللمطور العقاري توجيه اخطار عدلي له يخطره فيه بدفع بدلات الخدمة أو إصلاح الضرر خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار، فإذا لم يقم بتنفيذ ما طلب منه بالاخطار يحق للمطور العقاري اتخاذ أي من أو جميع الإجراءات التالية:-
أ-منع الشاغل من استخدام أي من الأقسام المشتركة بالمجمع والمرافق الحصرية فيه.
ب-حجب الخدمة التي لم تدفع عنها البدلات عن الوحدة اذا كانت مقدمة من المطور العقاري وله مخاطبة الجهات المعنية للقيام بهذا الحجب الى حين السداد.
ج- إقامة دعوى لدى المحكمة.