التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 380315 تشرين الأول 2020

إذا تخلف الشاغل داخل المجمع السياحي المسورعن دفع البدلات المستحقة عليه للمطور العقاري أو أحدث ضررا بالأقسام المشتركة أو ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام الداخلي لإدارة المجمع، فللمطور العقاري توجيه اخطار عدلي له يخطره فيه بدفع بدلات الخدمة أو إصلاح الضرر خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار، فإذا لم يقم بتنفيذ ما طلب منه بالاخطار يحق للمطور العقاري اتخاذ أي من أو جميع الإجراءات التالية:- أ-منع الشاغل من استخدام أي من الأقسام المشتركة بالمجمع والمرافق الحصرية فيه. ب-حجب الخدمة التي لم تدفع عنها البدلات عن الوحدة اذا كانت مقدمة من المطور العقاري وله مخاطبة الجهات المعنية للقيام بهذا الحجب الى حين السداد. ج- إقامة دعوى لدى المحكمة.

الإحالة

المادة 27 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية