التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3803
نُشر
15 تشرين الأول 2020
المواد
35
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري ساري

رقم 89 لسنة 2020 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3803، نُشر في 15 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2025
2025بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 23 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 23 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 20222022
تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنه 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مجلس المفوضين : مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام …

المادة 3

أ - تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية: - 1- اعتماد السياسة العامة للمجمعات العقارية والأبنية وعلاقتها بالتنظيم والبيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذوات العلاقة. 2 - تعزيز مساهمة المالكين في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم …

المادة 4

أ- للمالك أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدة التي يملكها لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة . ب- للمالك بعد حصوله على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية المختصة أن يقوم بإنشاء أبنية بتوسع أفقي على أن يكون هذا الحق مثبتا مسبقا على المخططات الإفرازية …

المادة 5

أ- لكل مالك عقار أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدة التي يملكها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة. ب- تحدد إجراءات وشروط إفراز وتسجيل الوحدات وترقيمها وتنظيم الصحائف العقارية الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ج- يستوفى من مالك …

المادة 6

أ- تنشأ حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية الموجودة في كل بناء جمعية تسمى "جمعية المالكين" عند بيع أول وحدة من المالك وتكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة ذلك البناء ولها بهذه الصفة حق التقاضي وفق أحكام …

المادة 7

أ- تتولى جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في البناء والبنى التحتية فيه . ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام تنتقل حكماً الي جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في البناء. ج- تختص جمعية المالكين بإدارة واستعمال واستغلال الاقسام …

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العامة لجمعية المالكين من مالكي الوحدات العقارية في البناء، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه. ب. في حال عدم وجود مجلس إدارة لجمعية المالكين أو رفض رئيس المجلس أو نائبه دعوة الهيئة العامة …

المادة 9

أ- للهيئة العامة لجمعية المالكين وبموافقة أعضاء ممن يمثلون (75%) فأكثر من إجمالي اعضاء الهيئة العامة وضع نظام داخلي لتنظيم ما يلي:- 1- أحكام اجتماعات الهيئة العامة لجمعية المالكين وأنواعها وعددها وصلاحيات الهيئة العامة فيها واتخاذ قراراتها …

المادة 10

أ- يتولى إدارة جمعية المالكين مجلس إدارة ينتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يعتبر مجلس إدارة جمعية المالكين وكيلا عن الجمعية وتكون التصرفات التي يبرمها والقرارات التي يصدرها نافذة في مواجهة مالكي الوحدات العقارية وملزمة لهم إذا كانت ضمن …

المادة 11

أ- على مجلس إدارة الجمعية فتح حساب خاص ببدل الخدمات للبناء لدى أحد البنوك العاملة في المملكة تودع فيه مبالغ بدل الخدمات خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استيفائها. ب - لا يجوز للمفوضين بالتوقيع على الحساب التصرف بالأموال المودعة في الحساب …

المادة 12

أ- تعد جمعيات المالكين أو جمعيات إدارة العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا النظام قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه وعليها إجراء ما يلزم لغايات توفيق أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام …

المادة 13

أ- تتكون جمعية المالكين لكل بناء من الأبنية المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من مجموع الأشخاص الذين تم تخصيص أو بيع الوحدات العقارية لهم وفقا للسجلات المحفوظة لدى المؤسسة ولا تعد المؤسسة عضوا في أي جمعية مالكين. ب- يتم تحديد …

المادة 14

أ- يشكل حكماً لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد اتحاد فيما بينهم يسمى "اتحاد المالكين" وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة المجمع العقاري. ب. يكون لكل اتحاد من اتحادات …

المادة 15

أ- يتولى اتحاد المالكين ادارة البنى التحتية الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري والمخصصة حصراً لخدمته. ب- لاتحاد الملكين حقوق إدارة واستعمال واستغلال البنى التحتية في المجمع العقاري ويمثله في ذلك مجلس إدارته ولا يحق لأي من المالكين إدارة البنى …

المادة 16

أ- تتألف الهيئة العامة لاتحاد المالكين من رؤساء جمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة في المجمع العقاري وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه. ب- في حال عدم وجود مجلس إدارة قائم لاتحاد المالكين أو رفض رئيس …

المادة 17

أ- على الهيئة العامة لاتحاد المالكين وبموافقة أعضاء ممن يمثلون (%75) فأكثر من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد المالكين وضع نظام داخلي لتنظيم ما يلي: - 1- الأحكام الخاصة باجتماعات الهيئة العامة لاتحاد المالكين وأنواعها وعددها على أن لا يقل عن …

المادة 18

أ- يتولى إدارة اتحاد المالكين مجلس إدارة يتم انتخابه من الهيئة العامة. ب- يعد مجلس إدارة اتحاد المالكين ممثلا للاتحاد وتكون التصرفات التي يجريها والقرارات التي يصدرها نافذة في مواجهة أعضاء الاتحاد وملزمة لهم. ج- لأي من أعضاء الهيئة العامة …

المادة 19

يطبق مجلس إدارة اتحاد المالكين أحكام المادة (10) من هذا النظام على المجمع.

المادة 20

اذا تعذر على مجلس إدارة جمعية المالكين أو اتحاد المالكين القيام بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام يجوز للدائرة حل مجلس ادارة اي منهما وتشكيل لجنة مؤقتة من المالكين بالعدد الذي تراه مناسبا تتولى الإدارة والدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال مدة لا …

المادة 21

أ- على اتحاد المالكين التأمين على المجمع العقاري والبنى التحتية الخاصة به ضد أي من الأخطار بما فيها أخطار الهلاك الكلي أو الجزئي وأخطار الحريق ولجمعية المالكين التأمين من تلك الاخطار على البناء والاقسام المشتركة فيه على أن يكون المستفيد من …

المادة 22

أ- ينشأ في الدائرة سجل يسمى ( سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين). ب- تعتبر جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام هذا النظام مسجلة حكما في السجل بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية وعلى رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيهما …

المادة 23

أ- على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام، يكون لمالكي الوحدات حق المنفعة على أرض البناء الملاصقة أو المحيطة لوحداتهم ولا يحق لجمعية المالكين أو مالكي الوحدات منازعتهم فيها. ب- يجوز للمطور العقاري تخصيص أجزاء محددة من البناء أو …

المادة 24

أ- تستثنى المجمعات العقارية والسياحية المسورة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعية المالكين واتحاد المالكين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تعتمد وترخص المجمعات العقارية والسياحية المسورة في منطقة العقبة الاقتصادية …

المادة 25

أ- يتولى المطور العقاري إدارة وتنظيم المجمع السياحي المسور خلال مراحل تطويره كافة ويلتزم بالاستمرار في إدارته بشكل يضمن انتفاع المالكين والشاغلين بوحداتهم والأقسام المشتركة. ب- يلتزم المطور العقاري بما يلي:- 1- تمكين المالكين والشاغلين من …

المادة 26

أ- لتمكين المطور العقاري من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي لإدارة المجمع السياحي المسور يحق له ما يلي:- 1- المرور من وإلى المجمع السياحي المسور من خلال الوحدات لغايات …

المادة 27

إذا تخلف الشاغل داخل المجمع السياحي المسورعن دفع البدلات المستحقة عليه للمطور العقاري أو أحدث ضررا بالأقسام المشتركة أو ارتكب أي مخالفة لأحكام النظام الداخلي لإدارة المجمع، فللمطور العقاري توجيه اخطار عدلي له يخطره فيه بدفع بدلات الخدمة أو …

المادة 28

أ- تشمل الأقسام المشتركة للمجمع السياحي المسور أي جزء لا يدخل ضمن حدود أي من الوحدات المعدة للاستخدام والانتفاع المشترك من قبل وحدتين أو أكثر من المجمع بما فيها الأجزاء التالية ما لم يتضمن مخطط الموقع التنظيمي والمخطط التنظيمي التفصيلي …

المادة 29

أ- لا تعتبر البحيرات والقنوات المائية ومراسي القوارب من الأقسام المشتركة للمجمع السياحي المسور ويتولى المطور العقاري ادارتها وادامتها وتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها وفقا للتشريعات المعمول بها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة …

المادة 30

لغايات هذا النظام تعتبر الخدمات المبينة أدناه من الخدمات المشتركة في المجمع السياحي المسور:- أ- نظافة الأقسام المشتركة وصيانتها وإدامتها وجمع النفايات ونقلها والتخلص منها. ب- صيانة خطوط الكهرباء والإنارة ضمن الأقسام المشتركة . ج- التأمين …

المادة 31

أ- تتضمن البدلات التي يلتزم المالك بدفعها للمطور العقاري في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما تكاليف صيانة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يحدد مقدار البدلات وأي زيادات ستطرأ عليها في …

المادة 32

أ- على المطور العقاري وضع نظام داخلي لادارة المجمع السياحي المسور وفقا للضوابط التي يحددها مجلس المفوضين بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من مجلس المفوضين. ب-1- يضع مجلس المفوضين صيغة نموذجية للنظام …

المادة 33

أ- تشكل بقرار من مجلس المفوضين لجنة تسمى (اللجنة الفنية للمجمعات السياحية المسورة) من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من مديري السلطة يكون رئيس اللجنة من بينهم وعضو من وزارة السياحة والآثار يسميه وزيرها وعضو من الدائرة يسميه المدير. ب- تختص اللجنة …

المادة 34

تسري أحكام هذا النظام على المجمعات العقارية والسياحية المسورة القائمة قبل نفاذه والتي يصدر عن مجلس المفوضين قرار باعتبارها كذلك.

المادة 35

أ- تصدر الدائرة أو مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: 1- تعليمات ترخيص ومراقبة شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري. 2- تعليمات فتح حسابات الضمان واعتماد المفوضين …

اسأل مساعدك عن نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية