التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الورقية وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الدفاتر المطلوب ختمها من الوزارة وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها والأماكن التي سيتم جمع التبرعات فيها. ب- تثبيت الإيصالات في دفاتر بأرقام متسلسلة يوضح على غلاف كل دفتر عدد ما به من إيصالات على أن تكون الإيصالات من أصل وصورة. ج- تثبيت اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخه على كل إيصال وصورته مع الاحتفاظ بصورة من الإيصالات مختومة تودع في ملف المرخص له. د- تقديم تفويض كتابي مختوم بخاتم المرخص له وموقعاً منه أو ممن ينيبه لختم الإيصالات على أن يجدد هذا التفويض عند تغيير المندوبين. هـ- استعمال الكربون ذي الوجهين في تحرير الإيصالات. و-إذا تم جمع التبرعات بموجب شيكات يجب كتابة رقم الشيك وتاريخه واسم البنك المسحوب عليه واسم المتبرع وعنوانه واسم القائم بالجمع على الإيصال. ز- يتم استعمال الإيصالات وفقا لأرقامها المتسلسلة بالدفتر وكتابة المبلغ بالأرقام والحروف بشكل واضح. ح- انشاء حساب خاص لدى أحد البنوك تودع فيه حصيلة الجمع ويجب توريد المبالغ المحصلة فيه أولاً بأول.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية