التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الصناديق وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الصناديق المطلوب جمع التبرعات فيها، والأماكن والمناطق التي سيتم الجمع فيها والمدة المطلوب الجمع خلالها سنوية كانت أم نصف سنوية . ب- تثبيت اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخه والجهة المصدرة له وموعد بدء الجمع ومدة الترخيص ورقم الصندوق وختم الوزارة على كل صندوق. ج -على الوزارة التحقق من سلامة الصناديق قبل الاستعمال وإحكام غلقها بعد ختم الغطاء بالختم المعد لذلك بطريقة تضمن سلامة الجمع ويحرر محضر لختم الصندوق يوقع عليه المرخص له وممثل الوزارة. د-يكون المرخص له مسؤولاً عن سلامة الصناديق إلى حين ضبط حصيلتها، وكل صندوق يتبين سوء استعماله أو فقده يعامل على أساس أكبر حصيلة صندوق تم الجمع بموجبه. هـ- يتم فتح الصناديق في الموعد المحدد في طلب الترخيص بحضور لجنة مكونة من المرخص له وممثل عن الوزارة ويعد محضر بحصيلة الجمع ويوقع عليه جميع الأعضاء. و- انشاء حساب خاص لدى أحد البنوك تورد فيه حصيلة الجمع أولاً بأول.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية