التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق الحفل الخيري ما يلي :- أ-أن يقدم طالب الترخيص الطلب إلى الوزارة قبل موعد الحفل بستين يوماً على الأقل محددا به ما يلي: - 1-أغراض النفع العام التي يقام الحفل للمساهمة في تحقيقها. 2-المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة (25%) على الأقل من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أي تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها في البند السابق. أن يشمل الطلب بياناً بعدد التذاكر وفئاتها ويراعى ألا يزيد عدد التذاكر المختومة على عدد المقاعد الموجودة في المكان الذي سيقام الحفل فيه وفقا للكشوفات المعدة لهذه الغاية على أن ترفق نسخة منها بطلب الترخيص3- 4-مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه. 5-صورة عن العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل، إن وجدت، بما فيها عقود الفنانين والفنيين وغيرهم من المشتركين في إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات منهم توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها معهم. 6-في حال إشراف جهة معينة أو شخص على الحفل يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت قبول الجهة أو الشخص الإشراف على الحفل . ب-يحظر على طالب الترخيص التعاقد مع أي شخص أو جهة لتتولى إقامة الحفل نيابة عنه، وفى حالة اللجوء إلى موزعين للتذاكر يجب ألا تزيد عمولة التوزيع على (15%) من قيمة التذاكر، ولا يجوز الاتفاق على دفع نسبة معينة من إيراد الحفل. ج-لا يجوز الدخول إلا بالتذاكر المختومة بخاتم الوزارة. د-يجوز جمع التبرعات في أثناء الحفل بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على ترخيص سابق. .هـ-1- لا يجوز أن يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية على (5%) من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة ولخمسين دهوة حداً أعلى 2- لا يجوز استعمال تذكرة الدعوة الواحدة لدخول أكثر من شخص واحد. و-يجب أن يثبت على كل تذكرة رقمها المتسلسل واسم المرخص له ومكان الحفل وتاريخه وثمن التذكرة ورقم الترخيص مع ختمها بختم المرخص له وتوقيع أمين الصندوق عليها وممثل الوزارة ولا يجوز تعديل فئات التذاكر إلا بعد موافقة الوزارة وفي حال تعدد فئات التذاكر يجب أن تكون كل فئة بلون مختلف عن الآخر. ز-على المرخص له إيداع الأموال التي يتم جمعها من الحفل أولا بأول في الحساب البنكي الخاص بالحفل . ح-تكلف الوزارة اثنين من موظفيها حضور الحفل ومراقبته ويتعين عليهما حصر التذاكر التي لم يتم بيعها قبل انتهاء الحفل والتوقيع عليها وإثبات النتيجة في محضر مراقبة الحفل الذي يقدم للوزارة.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية