التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

أ- يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق البنوك أو المحافظة الإلكترونية ما يلي :- 1- أن يقدم الطلب للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موضحاً فيه أسم البنك أو البنوك أو المحفظة أو الحافظ الإلكترونية والغرض من جمع التبرعات والمدة الزمنية للجمع ورقم الحساب الخاص بالجمع . 2-أن يشمل الطلب المقدم للوزارة موافقة البنك أو البنوك أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية على الاشتراك في جمع التبرعات. ب-تشكل لجنة مكونة من المرخص له ومندوب عن البنك أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية والوزارة لحصر المبالغ المودعة في البنوك أو في المحافظ الإلكترونية كل أسبوع أثناء مدة الترخيص وحتى نهايته. ج-لا يجوز للمرخص له سحب مبالغ من الحساب إلا بعد انتهاء مدة الترخيص واغلاق حساب الحملة. د- تتم عملية ضبط الحصيلة في نهاية المدة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويتم تحرير محاضر الضبط اللازمة خلال خمسة عشر يوما.

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية