التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض وفق الشروط والحكام التالية:- أ-أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موعد إقامة السوق ومكانه وبيانا مفصلاً بالسلع المعروضة للبيع فيه والسعر المحدد لبيع كل سلعة منها وترقم هذه السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة وتختم بختم المرخص له وختم الوزارة ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المرخص له أو من ينيبه وممثل الوزارة. ب-يكون دخول السوق مجاناً أو بقيمة رمزية بتذاكر على أن تتبع بشأنها إجراءات بيع تذاكر الحفلات. ج-تعلق على كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بختم المرخص له الذي سيقوم بعملية جمع التبرعات. د-تحصل أثمان السلع المبيعة بموجب إيصالات من أصل وصورة مرقمة بأرقام متسلسلة وموضحاً عليها رقم الترخيص وتاريخه واسم المرخص له على أن تختم الإيصالات وصورها بختم المرخص له وختم الوزارة ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المرخص له وممثل الوزارة. هـ- تراعى عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بضبط الحصيلة. و-يفرد حساب خاص يثبت فيه ضبط الحصيلة ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول إلى البنك المودعة فيه أموال جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض. ز-يجب حصر الأصناف غير المبيعة عند انتهاء السوق ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المرخص له وممثل الوزارة.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية