التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

يلتزم المرخص له بجمع التبرعات بما يلي: - أ-إنفاق المال في الغاية التي جمع من أجلها التبرع، وفي حال الرغبة في تغيير هذه الغاية يجب الحصول على موافقة الوزارة بحيث لا يتم الرجوع على المرخص له من قبل المتبرع إلا إذا اشترط المتبرع ابتداء الرجوع عليه. ب- أن لا تزيد المصروفات الإدارية شاملة عمولة التحصيل على (20%) من الإيرادات بطرق جمع التبرعات كافة وأن تكون جميعها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ج-في حال كان جمع التبرعات بالوسائل العادية غير الإلكترونية تنظم دورة مستندية سليمة لتسليم الدفاتر للقائمين بالجمع واستلام الحصيلة ومراجعة الإيصالات وتوريد الحصيلة للبنك مع تقديم إيضاح بذلك لممثل الوزارة واطلاعه على المستندات المستخدمة. د-في حال كان جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية تقدم بيانات تبين مطابقة أوجه الصرف الفعلية مقابل المبالغ التي تم استلامها بموجب أوجه التبرع المدرجة في الموقع أو التطبيق الإلكتروني. هـ- عدم استلام مبالغ نقدية من المتبرعين وعليه إيداع هذه المبالغ في الحسابات المرخصة أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية مباشرة في حال كان جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية أو الإيصالات الإلكترونية او عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية. و- أن يقوم بضبط الحصيلة النهائية خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. ز-أن يقدم للوزارة تقريراً ختاميا عن حملة جمع التبرعات من خلال البوابة الإلكترونية، ضمن مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. ح- بذل العناية المعتادة في التعرف على هوية المتبرعين والمستفيدين على أن لا يكونوا مدرجين على قوائم الإرهاب وبما ينسجم مع تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإحالة

المادة 15 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية