التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات) برئاسة مدير مديرية الجمعيات وعضوية كل من: - 1-مدير مديرية سجل الجمعيات نائبا للرئيس. 2-مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات. 3-مدير مديرية الموارد المالية. 4-مدير مديرية الشؤون القانونية. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يسمي الوزير أمين سر للجنة بناء على تنسيب رئيسها يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قرارتها وحفظ قيودها وسجلاتها. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1-دراسة طلب ترخيص جمع التبرعات ورفع تنسيبها إلى الوزير خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الطلب المستوفي الشروط. 2-طلب رأي الجهات ذات العلاقة حول الغاية من جمع التبرعات. 3-التنسيب للوزير بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حال الرفض. 4-نشر أسماء المرخص لهم بجمع التبرعات على البوابة الإلكترونية

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية