الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025
لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق الضوابط التالية: -
أ-أن يزود الوزارة بالوثائق اللازمة التي تحدد الشخص الطبيعي أو الاعتباري خارج المملكة الذي سيتم تحويل حصيلة جمع التبرعات له والممثل القانوني له والصفة القانونية له والهدف من التحويل والطرق المصرفية التي سيتم التحويل من خلالها.
ب- أن يزود الوزارة بتقرير تفصيلي يبين أوجه توزيع التبرعات والمستفيدين منها مصادق عليه من الجهات المعنية في ذلك البلد خلال مدة لا تتجاوز ثلالثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على التحويل .