التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

أ-تعتبر الأموال التي تجمع وفقا لأحكام هذا النظام في حكم الأموال العامة، ويتولى ديوان المحاسبة بناء على قرار مجلس الوزراء مراجعة وتدقيق حسابات تلك الأموال وسجلاتها. ب-على المرخص له تمكين الوزارة وديوان المحاسبة أو أي جهة تكلفها الوزارة من تدقيق حسابات وسجلات حملة جمع التبرعات ومراجعتها. ج- في حال مخالفة المرخص له أياً من الشروط الواردة في هذا النظام أو كتاب الموافقة على الترخيص يتم إبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتتولى التحري عن أي هدر أو فساد مالي أو إداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك. د-إضافة لما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة للوزارة عدم الترخيص للشخص المخالف لعملية جمع التبرعات لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

الإحالة

المادة 17 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية