التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. جمع التبرعات : أي نشاط داخل المملكة يكون الغرض منه جمع الأموال لغايات النفع العام أو الوجوه الخيرية. الوسيلة : أي طريقة من طرق جمع التبرعات العادية أو الإلكترونية الواردة في هذا النظام. اللجنة : لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات. البوابة الإلكترونية : الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني المعتمد من الوزارة لتقديم طلب ترخيص جمع التبرعات. طالب الترخيص : الشخص الاعتباري الذي تقدم بطلب ترخيص جمع التبرعات. المرخص له : الشخص الاعتباري الذي صدر قرار من الوزير بالموافقة له على جمع التبرعات.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية