التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 203016 نيسان 2025

أ- يحظر جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- للجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفق أحكام قانون الشركات التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص جمع التبرعات، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياته مع أهداف طالب الترخيص وغاياته. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على السماح لأي شخص اعتباري مسجل أو مرخص حسب الأصول بتقديم طلب لترخيص جمع التبرعات شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياته مع أهداف طالب الترخيص وغاياته، على أن يتم التقيد بالأحكام الواردة في هذا النظام. د- لا يجوز للشخص الطبيعي جمع التبرعات بأي وسيلة الا في حالات التكافل الاجتماعي وفق أسس يحددها الوزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية