رخصة مقلع
المادة 1-
1 - يقدم طالب الحصول على رخصة لقطع الحجارة بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون على الشكل المعين الى اكبر موظف ملكي
في المحل الواقعة الارض فيه. على انه متى كانت الارض واقعة في حرج من احراج الحكومة او اذا كانت الرخصة المطلوبة لقطع
حجارة الكلس ففي هاتين الحالتين يرسل الطلب في بادىء الامر الى مدير الزراعة والحراج اما اذا كانت الارض واقعة في
منطقة بلدية فيرسل الطلب الى المجلس البلدي ولا تصدر الرخصة الا اذا كانت موقعة من مدير الزراعة والحراج او رئيس المجلس
البلدي بحسب الحال.
2- يرفق الطلب بسند التمليك المختص بالارض او اية بينة اخرى تثبت ملكيتها اذا كان طالب الرخصة هو صاحب الارض نفسه
او بتصريح من صاحب الارض يبدي موافقته على منح الرخصة اذا لم يكن الطالب صاحب الارض فاذا كانت الارض التي يطلب اصدار
رخصة لقطع الحجارة منها واقعة في منطقة بلدية فيجوز للموظف الملكي الاكبر ان يكلف طالب الرخصة بتقديم خارطة بالارض.
3- يوقع الموظف الملكي الاكبر الرخصة بالنيابة عن رئيس الحكومة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.