التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
شروط الرخصة المادة 2 - 1- تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص اخر 2- تصدر الرخصة عرضة لاية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط 3- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تحديدها لدى الطلب وبعد دفع الرسم المعين ويقدم طلب تجديد الرخصة في مدة لا تتجاوز 15 يوماَ من انتهائها

الإحالة

المادة 2 من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية