شروط الرخصة
المادة 2 -
1- تكون الرخصة لحاملها ولا يجوز تحويلها لشخص اخر
2- تصدر الرخصة عرضة لاية شروط خصوصية تعين فيها بشأن فتح مقلع حجارة وقلعها وتكون موقوفة على تنفيذ تلك الشروط
3- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة غير انه يجوز تحديدها لدى الطلب وبعد دفع الرسم المعين ويقدم طلب تجديد الرخصة في
مدة لا تتجاوز 15 يوماَ من انتهائها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.