تفتيش المقالع
المادة 4 -
1- يجوز لاي مامور حراج او اكبر موظف ملكي او اي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الارض التي يجري فيها
قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلات القائمة عليها وعلى الشخص المشرف على هذه الاعمال
ان يجيب على الاسئلة التي يوجهها اليه في شأن كيفية اجراء المقلع والنسف وان يسهل له معاينة الدفاتر الموجودة لديه.
2- اذا كانت الارض واقعة في منطقة بلدية يقوم بهذا التفتيش ايضاَ موظفو البلدية المفوضون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.