تخطيط منطقة المقلع
المادة 3 -
اذا لم تكن علامات مناسبة على الارض على حامل الرخصة ان يقيم علامات تبين حدود الارض التي صدرت له الرخصة بشأنها.
تكون منطقة المقلع حيث امكن بشكل مستطيل قائم الزوايا لا يتجاوز الجانب الاطول منها ضعفي طول الجانب الاقصر
ينحصر حق قلع الحجارة في الحدود العمودية لتلك الارض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.