التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
اعطاء المعلومات عن اكتشاف الآثار القديمة المادة 5 - اذا اكتشف حامل الرخصة اية آثار قديمة في الارض المشمولة بالرخصة عليه ان يعلن ذلك الى الموظف الملكي الاكبر حالا ولا يحق له الاحتفاظ بأي شيء مما اكتشفه او الحصول على اية مكافأة او تعويض لقاء ذلك الاكتشاف.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية