اعطاء المعلومات عن اكتشاف الآثار القديمة
المادة 5 -
اذا اكتشف حامل الرخصة اية آثار قديمة في الارض المشمولة بالرخصة عليه ان يعلن ذلك الى الموظف الملكي الاكبر حالا
ولا يحق له الاحتفاظ بأي شيء مما اكتشفه او الحصول على اية مكافأة او تعويض لقاء ذلك الاكتشاف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.