التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تفتيش المقالع المادة 4 - 1- يجوز لاي مامور حراج او اكبر موظف ملكي او اي شخص آخر مفوض من قبله ان يذهب في اي وقت الى الارض التي يجري فيها قلع او نسف الحجارة وان يفتش الاعمال الجارية في تلك الارض والآلات القائمة عليها وعلى الشخص المشرف على هذه الاعمال ان يجيب على الاسئلة التي يوجهها اليه في شأن كيفية اجراء المقلع والنسف وان يسهل له معاينة الدفاتر الموجودة لديه. 2- اذا كانت الارض واقعة في منطقة بلدية يقوم بهذا التفتيش ايضاَ موظفو البلدية المفوضون.

الإحالة

المادة 4 من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية