الغاء الرخصة
المادة 7 -
1 - اذا لم يقم حامل الرخصة بشروط الرخصة الصادرة اليه او بأي شرط خاص من شروطها او خالف اية تعليمات صدرت اليه بشأن
ضمان سلامة العمال او الجمهور او لم يقم بتلك التعليمات يجوز لرئيس الحكومة ان يلغي تلك الرخصة فوراَ.
2- لرئيس الحكومة ايضا ان يلغي الرخصة متى احتاجت الحكومة للارض او لاي قسم منها للمنافع العامة. وفي هذه الحالة يجوز
لحامل الرخصة بموافقة الموظف الملكي الاكبر ان يحصل على رخصة مجانية بمقلع آخر لا تقل قيمته عن قيمة المقلع السابق
تقريباَ ومن ثم لا يكون له حق بأي تعويض لقاء الغاء الرخصة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون التعدين لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.