التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2197
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 219729 نيسان 2015

أ. باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع، تستوفي الهيئة من المرخص له رسما بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع. ب. تستوفي الهيئة من الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما بنسبة (0,25%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة، وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع، وفي حال لم يكن الشخص المرخص له شركة لديها رأسمال تستوفي الهيئة رسما مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرا علي استطاعتها. ج. باستثناء الشخص المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، تستوفي الهيئة من الشخص عند منحه رخصة لبناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص التي يتم ربطها بنظام النقل أو نظام التوزيع رسما مقداره دينار واحد لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها. د -1- تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره (0,05) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته، كما تستوفي الهيئة من المرخص له رسما سنويا مقداره (0.1) فلساً عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته. 2- باستثناء المرخص له لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة تستوفي الهيئة من المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية رسما سنويا مقداره (141000) مائة وواحد وأربعون ألف دينار. 3- تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية رسما سنويا مقداره (1250) ألف ومئتان وخمسون ديناراً لكل ميجا واط من استطاعة محطة التوليد خلال فترة سريان الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام. 4- تستوفي الهيئة من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة الكهربائية من مصادر الرياح رسما سنويا مقداره (105000) مائة وخمسة آلاف دينار وفقا لأحكام هذا النظام. 5- تقوم الهيئة بإجراء تسوية مع المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه أو إعادتها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية