التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

أ- للمستشفى الخاص ترخيص عيادة أو مركز يحمل اسمه داخل حرم المستشفى على أن يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات التالية:- 1-عقد عمل سنوي للطبيب المسؤول عن العيادة أو المركز مصدق من النقابة. 2-تعهد خطي من الطبيب المسؤول يلتزم بموجبه بالتفرغ التام للعمل في العيادة أو المركز التابع للمستشفى ولا يحق له أن يمتلك أي عيادة خاصة أخرى. ب-للمستشفى الخاص التقدم بطلب ترخيص عيادة أو مركز له خارج حرمه في حال ندرة الاختصاص. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة لمؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو جمعية أو نقابة أو مصنع ضمن حرمها أو مكان تابع لأي منها وفقا للشرطين التاليين: - 1-عدم استيفاء أي أجور طبية بخصوص العيادات التابعة للجمعيات والنقابات إلا إذا نصت تشريعاتها على ذلك. 2-الالتزام بأحكام الترخيص للمركز أو العيادة المنصوص عليها في هذا النظام د-لطبيب الاختصاص الذي يمتلك عيادة أو مركزاً تغطية يوم عمل واحد في الأسبوع في العيادات المرخصة التابعة للجمعيات والنقابات إضافة الى عيادته الخاصة أو مركزه الخاص بعد الحصول على موافقة النقابة والوزارة على ذلك

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية