نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 588، ص 2043
- نُشر
- 16 نيسان 2025
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)
حياة القانون
نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري ساري
رقم 25 لسنة 2025 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043، نُشر في 16 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. النقابة : نقابة الأطباء الأردنية. المجلس : مجلس النقابة. المديرية : المديرية …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-رئيس القسم . 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل خدمة أي منهما عن خمس سنوات. 3-طبيبين من …
المادة 4
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها : - 1-النظر في طلبات ترخيص العيادات أو المراكز . 2-الكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط وفقاً لأحكام هذا النظام …
المادة 5
أ-يقدم طلب ترخيص العيادة أو المركز إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب صادرة عن الوزارة للطبيب مالك العيادة أو الطبيب المفوض بالتوقيع عن المركز. 2-كتاب صادر عن …
المادة 6
أ- يشترط لترخيص العيادة أو المركز ما يلي :- 1- أن لا تقل مساحة العيادة عن (35) م2 على أن تكون وحدة مستقلة وأن تكون المساحة الداخلية للعيادة متصلة. 2- أن لا تقل مساحة مركز الطب العام (24) ساعة أو مركز الاختصاص الواحد عن(80 ) م2 على أن تكون …
المادة 7
أ-يشترط أن يكون الطبيب مالك العيادة أردني الجنسية. ب- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة أو المركز إلا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ج- على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المهنة عند وضعه على اللوحة …
المادة 8
أ- للمستشفى الخاص ترخيص عيادة أو مركز يحمل اسمه داخل حرم المستشفى على أن يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات التالية:- 1-عقد عمل سنوي للطبيب المسؤول عن العيادة أو المركز مصدق من النقابة. 2-تعهد خطي من الطبيب المسؤول يلتزم بموجبه بالتفرغ …
المادة 9
أ- تسمى العيادة باسم الطبيب وله استخدام علامة تجارية مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة . ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي :- 1-مركز الطب العام (24) ساعة وهو المركز الطبي الذي يقوم بتقديم خدمات الطب العام على مدى …
المادة 10
أ- يتم ترخيص عيادة متنقلة لأي جهة رسمية أو جهة غير ربحية أو منظمة دولية أو جمعية أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عال أو مصنع أو نقابة وفقا للشروط التالية:- 1-أن تكون الجهة طالبة الترخيص جهة مرخصة حسب الأصول. 2-أن يقدم طلب الترخيص …
المادة 11
- أ- يتوجب الإعلان عن اسم الطبيب المسؤول عن مركز الاختصاص الواحد وأسماء المالكين لمركز الطب العام(24) ساعة والمالكين للمركز الطبي متعدد الاختصاصات وأسماء الأطباء العاملين فيه وإعلام الوزارة والنقابة بهذه الأسماء خلال شهر كانون الثاني من كل …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ-إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على لوحاته جميعها على أن يكون طبيب واحد على الأقل موجودا في المركز. ب-تلتزم العيادات والمراكز بما يلي:- 1-لائحة الأجور المعتمدة والسارية المفعول من النقابة. 2- الإعلان …
المادة 15
- أ- لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- إذا تمت الموافقة على نقل المركز أو العيادة إلى موقع آخر يجب تقديم طلب إلغاء ترخيص العيادة أو المركز القائم خلال (90) يوما من تاريخ الموافقة …
المادة 16
يلغى ترخيص العيادة أو المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحة . ب- إذا خالفت العيادة أو المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة …
المادة 17
أ-تستوفي الوزارة رسم ترخيص أو رسم تجديد ترخيص كل خمس سنوات على النحو التالي :- 1-(200) دينار رسم ترخيص عيادة. 2-(300) دينار رسم ترخيص مركز طب عام. 3-(500) دينار رسم ترخيص مركز اختصاص. 4-(1000) دينار رسم ترخيص مركز متعدد الاختصاصات ويضاف …
المادة 18
على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات التقدم بطلب لترخيص مختبر داخل المركز على أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن …
المادة 19
على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة والنقابة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوف …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.