التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

أ-إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على لوحاته جميعها على أن يكون طبيب واحد على الأقل موجودا في المركز. ب-تلتزم العيادات والمراكز بما يلي:- 1-لائحة الأجور المعتمدة والسارية المفعول من النقابة. 2- الإعلان عن ساعات الدوام. 3-أن تكون الوثائق المتعلقة بالمريض والأمور المالية والإدارية والعلاجية الصادرة عنها جميعها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وختمه. 4-عدم إجراء العمليات التي تحتاج للتخدير العام. 5-عدم إجراء الفحوص المخبرية داخل العيادة أو المركزباستثناء مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات المرخص لها بذلك والمنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية