التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-رئيس القسم . 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل خدمة أي منهما عن خمس سنوات. 3-طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل مدة مزاولة كل منهما لمهنة الطب عن خمس سنوات . 4-ممثل عن القسم يسميه المدير. ب- 1- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- للوزير الطلب من المجلس إنهاء عضوية العضوين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع بيان الأسباب وطلب تسمية عضوين آخرين. ج- 1- للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن النقابة. 2- يحدد الوزير في قرار تشكيل اللجنة الفرعية عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وتنسيباتها .

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية