التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2056
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 205616 نيسان 2025

أ-تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. ب-يسمي رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة نائباً له . ج-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية، وترفع توصياتها للرئيس أو للمجلس حسب مقتضى الحال لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام المعهد وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف. 3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في المعهد واقتراح الحلول لها. 4- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المعهد. 5- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها. د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. هـ- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المعهد أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي المعهد أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية