نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5988، ص 2056
- نُشر
- 16 نيسان 2025
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2056)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة غير ساري
رقم 26 لسنة 2025 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2056، نُشر في 16 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المعهد : معهد الإدارة العامة. المجلس : مجلس أمناء المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مركز القيادات الحكومية. 2- مديرية التدريب وبناء القدرات. 3- مديرية المعلومات والتخطيط والدراسات. 4- مديرية الشراكات وتطوير الأعمال. 5- مديرية …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (و) من …
المادة 5
أ-تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. ب-يسمي رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة نائباً له . ج-تتولى اللجنة دراسة الأمور …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها. ب-إجراءات العمل وأسـاليب الاتصـال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المعهد.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.