التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2056
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 205616 نيسان 2025

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها. ب-إجراءات العمل وأسـاليب الاتصـال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المعهد.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة رقم 26 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية