التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3227
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32271 تموز 2025

أ‌-تشكل في النقابة لجنة تسمى (اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني) برئاسة النقيب وعضوية كل من: - 1-نائب النقيب. 2-رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أو من يفوضه. 3-أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من يفوضه. 4-أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من يفوضه. 5-رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة أو من يفوضه. 6-مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى. 7-رئيس الجمعية العلمية الملكية أو من يفوضه. 8-مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير أو من يفوضه. 9-نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو من يفوضه. 10-رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية. 11-عميد كلية الهندسة أو العمارة في إحدى الجامعات الأردنية يسميه رئيسها. 12-ستة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضاء النقابة على أن يكون من بينهم ممثل النقابة في الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين. 13-مساعد أمين عام النقابة لإدارة التدريب والشؤون العلمية ويكون أمين سر اللجنة العليا. ب-تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية: - 1-تحديد السياسات والأهداف العامة للتأهيل والاعتماد المهني والإشراف على تنفيذها. 2-تحديد معايير التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين. 3-الإشراف على أداء اللجان الفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. 4-أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. ج-تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية