التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3227
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32271 تموز 2025

أ-على العضو الذي يرغب بالحصول على المرتبة أو تجديدها تقديم طلب خطي للنقابة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب-يجب أن تتوافر في العضو عند تقديمه الطلب الشروط التالية: - 1-أن يكون متمتعا بعضوية سارية المفعول ومسددا اشتراكاته السنوية كافة . 2-أن يكون ممارسا لأحد مجالات ممارسة المهنة الهندسية المنصوص عليها في نظام ممارسة مهنة الهندسة المعمول به. 3-أن يكون مستكملا المتطلبات اللازمة للحصول على المرتبة المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام. 4-أن يكون مطلعا على ميثاق أخلاق مهنة الهندسة وموقعا على نموذج التعهد بالالتزام به. ج-يتولى قسم الاعتماد والتأهيل المهني في النقابة التأكد من صحة الوثائق والمعززات المرفقة في الطلب. د-يتم رفض الطلب في حال عدم توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ولمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إشعاره بذلك بالوسائل الإلكترونية المصرح بها لدى النقابة.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية