التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3227
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32271 تموز 2025

أ-تشكل بقرار من المجلس من بين أعضاء النقابة لجان فرعية للتأهيل والاعتماد المهني، ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر على أن لا يزيد عدد أي منها على سبعة أعضاء وأن تتوافر في العضو الشروط التالية: - 1-أن يكون حاصلا على مرتبة سارية المفعول. 2-أن لا تقل خبرته المهنية والعملية في مجال الاختصاص عن خمسة عشر عاما. 3-أي شروط أخرى يعتمدها المجلس. ب-تكون اللجان الفرعية للتأهيل والاعتماد المهني على النحو التالي: - 1-لجنة التقييم والتدريب وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ-تقييم المؤهلات والخبرات العلمية والعملية لغايات احتساب عدد نقاط التأهيل. ب-التنسيب للمجلس بأسماء المتقدمين الذين حققوا شروط ومتطلبات التقدم لامتحان المرتبة المطلوبة أو لإجراء المقابلات المهنية للمراتب التي تتطلب إجراء مقابلة مهنية حسب مقتضى الحال. ج-تحديد برامج وخطط التدريب والتأهيل المهني المستمر وفقا لمتطلبات التأهيل المحددة من المجلس لهذه الغاية. د-إعداد الدورات التأهيلية والنشرات العلمية للراغبين بالتقدم للامتحانات والمقابلات المهنية. 2-لجنة الامتحانات والمقابلات وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ-التنسيب للمجلس بعناصر الامتحانات وأقسامها وعدد الأسئلة ومدتها والمراجع العلمية المقترحة للامتحان. ب- وضع بنك للأسئلة يتضمن أسئلة خاصة لكل مرتبة ومفاتيح الأجوبة النموذجية للامتحانات لغايات اعتمادها في عملية التصحيح. ج- تصحيح أوراق الامتحانات وفقا للأجوبة النموذجية. د- إجراء الامتحانات أو المقابلات المهنية للمراتب التي تتطلب إجراءها حسب مقتضى الحال. 3-لجنة الاعتماد المهني والنظر في الاعتراضات وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ-التنسيب للمجلس باعتماد نتائج الامتحانات والمقابلات المهنية التي أجرتها لجنة الامتحانات والمقابلات لغايات منح المرتبة المطلوبة. ب-النظر في الاعتراضات على نتائج الامتحانات والمقابلات المهنية ورفع تنسيباتها بذلك للمجلس. ج-يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها الحاضرين على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين رقم 37 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية