التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32381 تموز 2025

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة والوحدة. ب- إقرار الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية. ج- إدارة وتطوير واستدامة الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. د- تطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تقديم وتطوير خدمات كفؤة وفعالة ومبتكرة ووضع التعليمات والمعايير اللازمة لذلك. هـ- تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين الدوائر الحكومية من التطبيق الفعال للأطر التنظيمية وأدوات تطوير الخدمات الحكومية. و- الرقابة على تنفيذ السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمعايير الخاصة بالخدمات الحكومية ومدى امتثال الدوائر لها. ز-دعم ثقافة التغيير والإبداع والابتكار والتميز في إدارة الخدمات الحكومية. ح-وضع أطر الكفايات الوظيفية لمقدمي الخدمات الحكومية. ط-الإشراف على عملية استحداث أو إلغاء أو تحديث الخدمات في الدائرة ومؤشرات الأداء المرتبطة بها من خلال السجل الوطني للخدمات وفق المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتعاون مع الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية