التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32381 تموز 2025

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وخططها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة. ب- تطوير السياسات والأدوات والتقنيات التي تضمن تكامل الأنظمة الإلكترونية الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. ج- توفير وتطوير واستدامة البنية التحتية الآمنة اللازمة للتحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. د- تطوير وإنشاء القنوات والمنصات الرقمية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية وفقًا لمعايير التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة. هـ - دمج التقنيات الحديثة والناشئة في عملية التحول الرقمي لضمان تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفعالية. و- الإشراف على مشاريع رقمنة الخدمات الحكومية في الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الوحدة. ز- تقديم الدعم الفني للدائرة لمساعدتها في تبسيط وتحسين وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية لغايات الرقمنة. ح- توفير الممكنات اللازمة وتقديم الدعم التقني في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية. ط- تطوير وإدارة السجل الوطني للخدمات الحكومية. ي-المساهمة في تطوير السياسات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالخدمات الحكومية.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية