التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32381 تموز 2025

تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير الصادرة بموجب هذا النظام. ب- تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتحديثها بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمات. ج- تصميم وتوثيق وتطوير إجراءات العمل القياسية للعمليات والخدمات التي تقدمها. د- حصر وتوثيق وتحديث الخدمات على السجل الوطني للخدمات بشكل دوري. هـ- تفعيل قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة والاستجابة للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة. و- إعداد ومتابعة وتقييم اتفاقيات مستوى الخدمة مع الأطراف ذوات العلاقة. ز- إعداد وتنفيذ خطة واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة والوزارة. ح- إعادة هندسة الإجراءات لعمليات الخدمات ورقمنتها بالتعاون مع الوزارة والوحدة. ط- مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لها لتحسين وتطوير الخدمات ورقمنتها. ي- إجراء التقييم الذاتي للخدمات المقدمة فيها وإعداد الدراسات والتقارير عن نتائج الامتثال لمعايير تقديم الخدمات، ونتائج تقييم أداء الخدمات ورفع التقارير للهيئة. ك- متابعة وتقييم أداء مقدمي الخدمات وقياس مستوى رضاهم واتخاذ المبادرات الكفيلة لتطوير بيئة العمل بما ينعكس على جودة الخدمات.

الإحالة

المادة 9 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية