التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32381 تموز 2025

أ- تقوم الهيئة بتصميم معايير آليات سماع صوت متلقي الخدمة وتطويرها بما يتوافق مع الممارسات الرائدة والرؤى والاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الوزارة والدائرة والوحدة. ب- تقوم الوزارة برقمنة المتطلبات التحسينية الممكنة والواردة من الهيئة بالتنسيق مع الوحدة والدائرة. ج- تلتزم الوزارة باستدامة وتحسين البنية التحتية الرقمية المشغلة لقنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة ومتابعة تطويرها. د- تتولى الهيئة دراسة وتحليل التغذية الراجعة الواردة من قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة.

الإحالة

المادة 10 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية