التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32381 تموز 2025

أ- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتكون إحدى قنوات تقديم الخدمات المتكاملة في سبيل تسهيل حصول متلقي الخدمة على كافة الخدمات من موقع واحد. ب- تتولى الوزارة إدارة وتنظيم شؤون مراكز الخدمات الحكومية الشاملة والإشراف عليها وتطوير نماذج أعمالها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة. ج- تنظم علاقة موظفي الدوائر العاملين في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وارتباطاتهم بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة .

الإحالة

المادة 11 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية