الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32381 تموز 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
الوزير
:
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
الهيئة
:
هيئة الخدمة والإدارة العامة.
الدائرة
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
الوحدة
:
الوحدة التنظيمية المعنية بالتحول الرقمي في رئاسة الوزراء.
الخدمات الحكومية
:
الأنشطة أو الإجراءات أو العمليات، التي تقوم بها الدائرة أو من ينوب عنها، لتوفير قيمة او منفعة لمتلقي الخدمة لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم
او تجاوزها وتشمل جميع التفاعلات بين مقدم ومتلقي الخدمة، قبل واثناء وبعد تقديم الخدمة.
متلقي الخدمة
:
أي شخص يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
اتفاقيات مستوى الخدمة مع الشركاء
:
وثيقة توضح التزامات الأداء والمعايير والمؤشرات والاجراءات بين الدائرة وشركائها في تقديم الخدمات.
ميثاق تقديم الخدمة
:
إعلان من جانب واحد تتعهد فيه (الدائرة) أو مزود الخدمة تجاه متلقي الخدمة، تبين فيه التزاماتها نحو المواطنين ومتلقي الخدمة، والمعايير والمؤشرات والاجراءات التي تلتزم بها.
معايير تقديم الخدمة
:
مجموعة من المبادئ والقواعد والمواصفات التي تحدد مستوى جودة الخدمة الذي يتوقعه متلقي الخدمة لدى طلب الحصول على الخدمات الحكومية.
مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
:
مراكز متخصصة في تقديم خدمات حكوميّة متكاملة ومتنوعة بشكل مباشر لمتلقي الخدمة باختلاف فئاتهم ضمن سقف واحد بهدف تحسين تجربة متلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وفاعلية.
السجل الوطني للخدمات الحكومية
:
قاعدة بيانات إلكترونية توفر تفاصيل الخدمات (الوثائق المطلوبة وشروط الخدمة وإجراءات الحصول عليها) إضافة الى توفير بيانات معايير ومؤشرات أداء الخدمات واستخراج التقارير المرتبطة بالخدمات لغايات الاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات.
قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة
:
مجموعة من القنوات المادية والافتراضية، لتواصل متلقي الخدمة مع الدائرة، لتقديم الملاحظات أو الاقتراحات، أو طلب الاستفسارات، أو تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الأخطاء والمخالفات.
الإطار الوطني لقياس أداء الخدمات الحكومية
:
منظومة المؤشرات الوطنية وأبعادها ومؤشراتها الفرعية وأدواتها المختلفة والتي تعنى بقياس جودة الخدمات الحكومية ومدى امتثالها لمعايير تقديم الخدمات الحكومية.