التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3238
نُشر
1 تموز 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية ساري

رقم 38 لسنة 2025 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238، نُشر في 1 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
يحلّ محلّنظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. الوزير : وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الدائرة أو أي جهة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكامه.

المادة 4

ترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكومية على ما يلي:- أ- خدمات حكومية محورها متلقي الخدمة. ب- حوكمة إدارة وتطوير الخدمات الحكومية. ج- التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية كفؤة وفعالة. د- موظفين حكوميين ممكنين ولديهم الدافع للتميز في تقديم …

المادة 5

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إعداد السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير اللازمة لإدارة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة والوحدة. ب- إقرار الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية. ج- إدارة وتطوير …

المادة 6

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي المتعلقة بالخدمات الحكومية وخططها وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة. ب- تطوير السياسات والأدوات والتقنيات التي تضمن تكامل الأنظمة الإلكترونية الحكومية …

المادة 7

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع المعايير والإرشادات الوطنية التي تنظم التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية وضمان الامتثال بها. ب- بناء ومتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة والوزارة وضمان توافقها …

المادة 8

تتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ، متابعة تقدم سير العمل في مجال ادارة الخدمات الحكومية وتطويرها وضمان جودة مخرجاتها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 9

تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير الصادرة بموجب هذا النظام. ب- تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتحديثها بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمات. ج- تصميم وتوثيق وتطوير إجراءات العمل القياسية …

المادة 10

أ- تقوم الهيئة بتصميم معايير آليات سماع صوت متلقي الخدمة وتطويرها بما يتوافق مع الممارسات الرائدة والرؤى والاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الوزارة والدائرة والوحدة. ب- تقوم الوزارة برقمنة المتطلبات التحسينية الممكنة والواردة من الهيئة …

المادة 11

أ- تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتكون إحدى قنوات تقديم الخدمات المتكاملة في سبيل تسهيل حصول متلقي الخدمة على كافة الخدمات من موقع واحد. ب- تتولى الوزارة إدارة وتنظيم شؤون مراكز الخدمات …

المادة 12

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بتنسيب من الهيئة.

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة أو الوزارة حسب مقتضى الحال التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .

اسأل مساعدك عن نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية