التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3238
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32381 تموز 2025

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع المعايير والإرشادات الوطنية التي تنظم التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية وضمان الامتثال بها. ب- بناء ومتابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الدائرة والوزارة وضمان توافقها مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ج- دعم عملية التنسيق بين الوزارة والدائرة لضمان تنفيذ عملية التحول الرقمي بشكل فعال في مجال الخدمات الحكومية وتكامل الأنظمة. د- تقديم الدعم للوزارة في تصميم وتطوير مؤشرات أداء رئيسية لتقييم عملية التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية في الدائرة. هـ - تقديم الدعم للدائرة لبناء قدراتها وتعزيز جهود التغيير في مجال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية بالتعاون مع الوزارة. و- مراقبة وتقييم مدى التزام الدائرة بالسياسات والمعايير الرقمية في مجال الخدمات الحكومية.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية