الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024
تسري أحكام هذا النظام على القيادات الحكومية وفقاً للمستويات التالية:-
أ- القيادات العليا: شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الذين يتولون قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وإدارة الجهاز التنفيذي بما يضمن تحقيق الاهداف الوطنية والقطاعية.
ب- القيادات التنفيذية: شاغلو وظائف الادارة الوسطى الذين يتولون ادارة موارد الدائرة بما يمكن شاغلي وظائف الفئة العليا من تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع، وتشمل الوظائف الإشرافية من مساعد أمين عام ومدير ورئيس وحدة تنظيمية.
ج- أي مستوى آخر أو وظيفة يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من القيادات الحكومية وفقاً لأحكام هذا النظام.