التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

تسري أحكام هذا النظام على القيادات الحكومية وفقاً للمستويات التالية:- أ- القيادات العليا: شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الذين يتولون قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وإدارة الجهاز التنفيذي بما يضمن تحقيق الاهداف الوطنية والقطاعية. ب- القيادات التنفيذية: شاغلو وظائف الادارة الوسطى الذين يتولون ادارة موارد الدائرة بما يمكن شاغلي وظائف الفئة العليا من تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع، وتشمل الوظائف الإشرافية من مساعد أمين عام ومدير ورئيس وحدة تنظيمية. ج- أي مستوى آخر أو وظيفة يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من القيادات الحكومية وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية