التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
نُشر
16 تشرين الأول 2024
المواد
24
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة ساري

رقم 70 لسنة 2024 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649، نُشر في 16 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2025
2025بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام القيادات الحكومية رقم 33 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام القيادات الحكومية رقم 33 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام القيادات الحكومية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القيادات الحكومية: شاغلو الوظائف القيادية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. القيادات المستقبلية: الموظفون ذوو …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على القيادات الحكومية وفقاً للمستويات التالية:- أ- القيادات العليا: شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الذين يتولون قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وإدارة …

المادة 4

يعتبر إطار الكفايات للوظائف القيادية المعتمد من الهيئة مصدراً أساسياً لاستقطاب وتعيين القيادات الحكومية ولإدارة وتقييم الأداء الوظيفي لشاغليها.

المادة 5

أ- 1-تقوم الدائرة بتحليل الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف القيادية الواردة في إطار الكفايات بالاستناد الى التعليمات والأدلة الخاصة بوصف وتصنيف الوظائف المعتمدة من الهيئة. 2- يرفع الوزير بطاقات الوصف الوظيفي …

المادة 6

أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لتلك الوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة …

المادة 7

أ- لغايات الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا الشاغرة تشكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:- 1- الوزير المختص. 2- الوزير المعني بتطوير القطاع العام. 3- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها …

المادة 8

أ- يتم الاستقطاب بالإعلان عن الوظائف القيادية العليا الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للدائرة المعنية لمدة (7) أيام عمل و من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها وعلى موقع الإعلانات الحكومية وعلى موقع …

المادة 9

أ- تُستقبل طلبات التقدم للوظيفة القيادية العليا من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه في البند ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام وفق النموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية مرفقة بالسيرة الذاتية وصور عن الوثائق والمعززات …

المادة 10

أ- يتم تشكيل لجنة لفرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من: 1 - مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه. 2 - مندوب عن رئاسة الوزراء لا تقل رتبته عن مدير يسميه أمين عام رئاسة الوزراء. 3 - شخص …

المادة 11

أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية خلال (7) أيام من تاريخ ورود أسماء المرشحين للوظيفة القيادية العليا إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (3) أيام عمل من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع …

المادة 12

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة :- 1 - تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية العليا وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة وفقا للمعايير والنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية. 2 - يعتبر ناجحاً كل من حصل على …

المادة 13

أ- تقوم اللجنة في يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء إجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين للوظيفة القيادية العليا وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية وحسب النتائج النهائية للمقابلة الشخصية التي حصل عليها كل مرشح منهم ب- يقوم الوزير …

المادة 14

تستثنى من أحكام الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- أ- وظائف المجموعة الثانية/ الفئة العليا التالية:- 1- المحافظ في وزارة الداخلية. 2- أمين عام مجلس الأعيان. 3- أمين عام مجلس النواب. 4- مدير …

المادة 15

على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لمجلس الوزراء نقل أي من شاغلي الوظائف القيادية العليا الى وظيفة قيادية عليا أخرى في حال انطبقت عليه المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها.

المادة 16

أ- على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، ‌تعد الهيئة نموذج اتفاقية أداء للقيادات العليا تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب منهم تحقيقها لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائهم وتتضمن المحاور التالية:- 1- …

المادة 17

أ- تخضع الوظائف القيادية العليا لآلية التحفيز الاستثنائي الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يحدد الوزير العمل أو المهمة التي تقوم بها القيادات العليا التي تعتبر أداءً استثنائياً وفق تعليمات الأداء الاستثنائي الصادرة …

المادة 18

لغايات استقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام المستمرة من القادة الأكفاء المؤهلين والمدربين بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة المواهب القيادية المحتملة، تلتزم الدائرة بوضع خطة لمنظومة …

المادة 19

تلتزم الدائرة بتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية والمستقبلية من خلال ما يلي:- أ‌- تحديد وتحليل الاحتياجات الفردية لتطوير القيادات الحكومية والمستقبلية. ب‌-تلبية الاحتياجات التطويرية للقيادات الحكومية والمستقبلية ووضع خطط التطوير الفردية …

المادة 20

تلتزم الدائرة بتمكين القيادات ليكونوا قادرين على التوجيه واتخاذ القرار وإدارة التغيير لتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة العمليات وسرعة اتخاذ القرار.

المادة 21

أ- تسري على القيادات الحكومية أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقا لأحكامه …

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقيادات الحكومية والقيادات المستقبلية.

المادة 23

تطبق أحكام هذا النظام المعدل على جميع الوظائف التي تم الإعلان عنها قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت إليها.

المادة 24

يلغى نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (34) لسنة 2021.

اسأل مساعدك عن نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية