التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

أ- لغايات الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا الشاغرة تشكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:- 1- الوزير المختص. 2- الوزير المعني بتطوير القطاع العام. 3- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ج- يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي رئاسة الوزراء أمين سر للجنة يوقع على إقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك. د- إذا كان الوزير المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها أما إذا كان الوزير المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة. هـ- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء إذا دعت الحاجة لذلك دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية