التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

أ- يتم الاستقطاب بالإعلان عن الوظائف القيادية العليا الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للدائرة المعنية لمدة (7) أيام عمل و من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها وعلى موقع الإعلانات الحكومية وعلى موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعلى حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشارا لمرة واحدة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ شغور الوظيفة. ب-يجوز الإعلان عن الوظائف التي ستشغر بسبب استكمال شروط التقاعد قبل شهرين من تاريخ الشغور. ج- يتضمن الإعلان المعلومات التالية: 1- مسمى الوظيفة القيادية العليا الشاغرة. 2 - ملخص عن مهام ومسؤوليات الوظيفة القيادية العليا الشاغرة. 3- المتطلبات الأساسية والإضافية لإشغال الوظيفة القيادية العليا المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي كالمؤهل العلمي والتخصص والكفايات الوظيفية وعدد سنوات الخبرات العملية ومجالاتها والدورات التدريبية والشهادات المهنية وغيرها من المتطلبات. 4- الوثائق المطلوبة وطريقة التقدم للوظيفة القيادية العليا من خلال الرابط الإلكتروني على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء على أن يبدأ تقديم الطلبات من اليوم الأول من نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولغاية انتهاء مدة الاعلان. 5- موعد الإعلان عن النتائج على موقع الإعلان عن الوظيفة القيادية العليا نفسه. 6- الراتب المحدد للوظيفة. د- في حال تعذر التزام الدائرة بالإعلان عن الوظائف القيادية العليا الشاغرة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى الوزير رفع طلب تمديد هذه المدة مع مبرراته الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. هـ- يشترط بالمتقدم للوظيفة القيادية العليا أن لا تقل الفترة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لبلوغه السن القانونية أو راتب تقاعد الشيخوخة عن ثلاث سنوات، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص في حالات خاصة ومبررة استثناء الوظيفة من هذا الشرط.

الإحالة

المادة 8 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية